أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

67

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في بيع المضغوط وما أشبهه 829 - وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي . . . بِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي 830 - فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ . . . باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ 831 - والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ . . . ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ فصل في مسائل من أحكام البيع 832 - أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ . . . حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ 833 - وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ . . . وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ